ما زالت أصداء الصدمة والتعليقات الغاضبة تتعالى في مصر، عقب الإعلان عن المسودة المسربة لقانون للأحوال الشخصية في مصر، والمبنية بشكل أساس وصريح على “إلغاء الشخصية القانونية للمرأة”، وإحالة معظم شؤونها اليومية في الزواج والطلاق والسفر ومعاملات أبنائها التعليمية والمصرفية إلى الولي الشرعي عليها “الأب/ الزوج/ الأخ/ الجد”.
المسودة حفزت عدداً من النساء والناشطات في مصر لإطلاق هاشتاغ “الولاية حقي”، الذي يوثق حجم الكارثة على أرض الواقع.
خارج العصر
عندما نقرأ نصوص قوانين الأحوال الشخصية، سواء المعمول بها حالياً أو مشروع القانون الجديد، نشعر بأننا غادرنا عصرنا الحالي ودلفنا إلى عالم تحكمه تصورات زمن مضى، وتنعكس في أحكام هذه القوانين وفي لغتها، فواقع الأمر أن قانون الأحوال الشخصية في أي صورة له، يقع في منطقة وسطى بين القوانين الوضعية، وبين الواقع المعاش فعلياً في مصر. فهذا الواقع دون نصوص مكتوبة وبالمخالفة في أحيان كثيرة للقوانين المعمول بها، يعامل المرأة على أنها مخلوق ناقص الأهلية.
مظاهر هذه المعاملة تتراوح بين عرقلة معاملات رسمية، وصولاً إلى السلوك اليومي في مواقف شديدة البساطة، إنما شديدة الدلالة. وتتراوح أيضاً الأسباب المباشرة لهذه المظاهر، بين عدم الاعتداد بمسؤولية المرأة عن التزامات بعينها وبين الشكوك الأخلاقية تجاه أي امرأة مستقلة.
تجد النساء المستقلات صعوبة بالغة في استئجار وحدات سكنية للعيش بمفردهن أو بمعية نساء أخريات. في حين أن أصحاب الملك في هذه الحالات قد لا تكون أسباب رفضهم التعاقد مع نساء مستقلات هي عدم اعتدادهم بالتزامهن التعاقدي، فهذه الأسباب بل لأن أصحاب الملك ينظرون إلى المرأة المستقلة على أنها عبء أخلاقي، بمعنى أن سلوك المرأة غير المتزوجة والتي تعيش خارج بيت أهلها، هو بالضرورة في اعتقادهم (واعتقاد المجتمع عموماً) ليس فوق الشبهات. وتجد النساء أياً كانت صفتهن الاجتماعية صعوبة بالغة أيضاً في الإقامة في فندق في معظم المدن المصرية، إضافة إلى معاناتهنّ في مواقف مختلفة. أما إذا كانت المرأة برفقة رجل، فتتحوّل في مثل هذه المواقف إلى كائن خفي، ويتوجه مقدمو الخدمة إلى الرجل بحديثهم، ويتلقون ما يقرره، وحتى إن كانت الخدمة متعلقة بالمرأة وليس به.
على رغم المآسي اليومية التي تواجهها النساء، إلا أن المشرع لم يجد إلا أن يحاصرهن أكثر بمسودة قانون الأحوال الشخصية الذي يلف المشنقة على رقاب النساء ويلغي شخصياتهن القانونية.
يستحق عنوان “إلغاء الشخصية القانونية” أن نتوقف أمامه لطرح عدد من الأسئلة حول أوضاع النساء في المجتمع المصري. ولكن علينا أولاً أن ننحي استخدام مصطلح “الشخصية القانونية” جانباً لأنه غير دقيق، ولا يعبر في الحقيقة عن المفهوم القانوني الذي يدور حوله الجدل وهو “الأهلية”. ما هو مفهوم الأهلية في القوانين؟ هل يلغي مشروع القانون أهلية المرأة أو ينتقص منها؟ هل تتمتع المرأة المصرية في الممارسة العملية بأهلية مساوية للرجل، سواء كانت القوانين تقر هذه الأهلية أم لا؟ وما السبيل ليكون تمتع المرأة في مصر بأهلية مساوية للرجل حقيقة تقرها القوانين ويصدق عليها الواقع؟
ما هي الأهلية؟
الأهلية بالمعنى القانوني هي أن تكون للشخص حقوق يحميها القانون، وأن يكون مسؤولاً عن أفعاله أمام القانون، وأن يكون له أن يتصرف في شؤونه من دون وصاية من أحد. ولأن هذه المعاني مختلفة عن بعضها في الواقع، ولا يتمتع بها الشخص بالقدر ذاته في مراحل عمره المختلفة، فالأهلية لها أنواع ولها تدرّج في التطبيق. أولها أهلية وجوب (تتعلق بالحقوق)، وثانيها أهلية أداء (تتعلق بالتصرف من دون وصاية). وبحسب القانون المصري، لا يوجد أي إنسان منعدم الأهلية، وهو يكتسب الأهلية قبل مولده، فالقانون المصري يحظر الإجهاض، ويعتبر الجنين منذ مرحلة معينة ذات أهلية يتمتع نتيجة لها بالحق في الحياة (من دون اعتبار للانتقاص من أهلية الأم وحقها في حرية التصرف في جسدها). بحسب القانون أيضاً، تصبح للطفل أهلية المحاسبة على أفعاله متى بلغ سن التمييز، ثم يكتسب الشخص الأهلية للزواج متى بلغ الثامنة عشرة، وأخيراً يصبح كامل الأهلية متى بلغ سن الرشد أي الحادية والعشرين، بحسب القانون المصري.
وبحسب معظم نصوص القوانين المصرية تتساوى المرأة بالرجل من حيث الأهلية وتدرجها. فالصبي والصبية يكونان تحت وصاية ولي أمرهما في التصرفات المالية والتعاقدية كافة، حتى يبلغا سن الرشد فتنتهي هذه الوصاية تلقائياً. ولا يجوز إخضاع شخص لوصاية من أي نوع إلا إذا قبلت محكمة مختصة أدلة على إصابته بأحد “عوارض فقدان الأهلية”، وهي الجنون والعته والسفه. كما تنتقص أهلية الشخص عندما يكون مسجوناً وبعد سجنه لفترة يحددها القانون (يتعلق ذلك عادة بالحرمان من ممارسة الحقوق السياسية للإدانة بجريمة مخلة بالشرف).
كيف ينتقص قانون الأحوال الشخصية من أهلية المرأة؟
لا يمكن بحسب القوانين المصرية أن تنعدم أهلية أي إنسان بالمعنى القانوني، ولكن يمكن انتقاصها فقط لأسباب محددة. وهذه القوانين في معظم نصوصها لا تفرق بين كون الشخص ذكراً أو أنثى. ولكن قانون الأحوال الشخصية له وضع فريد بين القوانين المصرية، من حيث تفريقه في التعامل مع الرجل والمرأة. وثمة عدد كبير من أحكامه التي تنطبق على أحدهما دون الآخر أو تنطبق بشكل مختلف على كل منهما. وفي ما يتعلق بانتقاص الأهلية، أشار الخبراء القانونيون المعترضون على مسودة القانون إلى ثلاث نقاط على وجه التحديد وهي: أهلية المرأة لأن تزوج نفسها، أهلية المرأة لتمتلك الولاية على أبنائها القصر، أهلية المرأة لحرية الحركة والسفر من دون وصاية.
ففي مسودة القانون تنص المادة (6 – ب) على أن “للولي الحق في المطالبة قضاءً بفسخ عقد الزواج قبل الدخول… إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء، أو من دون مهر المثل، شريطة عدم وجود حمل أو إنجاب”. والنص صريح في انتقاص أهلية المرأة في أن تزوج نفسها ممن تشاء، حيث يظل “للولي” حق نقض اختيارها، وممارسة الوصاية عليها من خلال القضاء، بفسخ عقد الزواج من دون موافقتها. ولكن النص إلى جانب ذلك متناقض مع نفسه ومع سائر القوانين المصرية، بداية باستخدامه لفظ “الولي”، فالولاية على أي شخص، ذكراً كان أو أنثى، يفترض أن تنتهي ببلوغه أو بلوغها سن الزواج القانونية. والحقيقة أن المرأة إن لم تزوج نفسها فمن يزوجها ليس وليها ولكن وكيلها، والفارق ضخم بين المصطلحين. الولي يمارس صلاحيات لا يستطيع القاصر ممارستها بنفسه، أما الوكيل فيمارس صلاحيات فوضه فيها من وكله عنه، من دون أن يفقد من وكله الحق في ممارستها بنفسه. وفي الممارسة العملية بإمكان المرأة أن توكل أي شخص (تختاره) لإبرام عقد الزواج، والأمر في الحقيقة أصبح شكلياً، وتتم مجاراة للعرف، ففي النهاية توقع المرأة بنفسها على عقد زواجها. وهو ما لا قيمة له إلا لكونها كاملة الأهلية.
هذه المادة تحديداً والتي ترسخ عدم المساواة الفجة بين الرجل والمرأة في المسودة جعلت التدوين كاسحاً على الهاشتاغ “الولاية حقي”. الصحافية والناشطة المصرية مي الشامي توضح لـ”درج”: “القانون لا يعطيني الصلاحية لتزويج نفسي أو أسجّل ابني في المدرسة أو أضيف ابني على جواز سفري، القانون يعطي الحق لأهلي بمنعي من السفر، لا أتخيل سوى أنني الآن مواطنة غير كاملة الأهلية في نظر الدولة، على رغم أن القانون يعاقبني في حال ارتكاب أي جرم باعتباري كاملة الأهلية… هذا تناقض مفزع”.
فكرة وجود “ولي” للمرأة تستعيد وضعاً أصبح بحكم قانون الأحوال الشخصية نفسه غير ممكن. فعندما كان بإمكان شخص تزويج ابنته أو أخته إلخ، وهي لا تزال قاصراً، أي لم تبلغ الثامنة عشرة، كان يزوجها بصفته وليها وليس كـ”وكيل” عنها، وهو ما لم يعد ممكناً، لأن القانون يحظر زواج القاصرات. وبالتالي فالولي لم يعد له وجود في شأن زواج المرأة، وهذه المادة تعيد إنشاء موقع قانوني على خلاف الواقع وبالمخالفة لنصوص القوانين الأخرى بما في ذلك نصوص من القانون ذاته.
التناقض ذاته نجده في النصوص المنظمة لحق الحضانة في حال الطلاق، فالحضانة تنتهي للصبي ببلوغه الثامنة عشرة، لكنها في حال الفتاة تمتد حتى زواجها، وهو تمييز لا معنى له ما دامت لن تتزوج ولا يجوز بحكم القانون أن يتم تزويجها قبل أن تبلغ الثامنة عشرة، وحينها تصبح شخصاً ذا أهلية، ويصبح من غير المنطق اعتبارها في حضانة أحد.
إقرأوا أيضاً:
الأكثر غرابة هنا هو تصور امرأة تخطت الثلاثين ولها وظيفة أو عمل، وربما تنفق على والدتها بينما تظل في حضانتها لأنها لم تتزوج بعد. ولا يوجد هنا أي تفسير عملي للحضانة. ولا يمكن تفسير النص أيضاً، إلا في ضوء افتراضه إمكان تزويج الصغيرة قبل بلوغ السن القانونية.
سلمى النقاش شاركت في هاشتاغ “الولاية حقي”، وعلقت على مسودة قانون الأحوال الشخصية قائلة: ” أنا عندي 34 سنة السنة دي، وعملت حاجات كتير في حياتي زي إني درست ماجيستير وعشت بره مصر أكتر من مرة لوحدي، ومعتمدة تماماً على نفسي، وباخد بالي من عيلتي طول عمري وبتولى مسؤوليات مهمة خاصة بالأسرة دي بأكلمها حتى في الأمور المالية، ومع ذلك القانون مش شايفني كاملة الأهلية إني أجوّز نفسي، ولسه مضطرة يبقى عندي “وكيل” يعقد قراني على راجل أنا اللي مختاراه بس لمجرد انه القانون مش شايفني، ولا الدولة دي شايفة إني ينفع أكون مسؤولة عن نفسي قدامه. لازم أكون في عهدة حدّ، ويتمادى مشروع القانون الجديد ويغالي في احتقاره ليا كستّ لدرجة إنه عادي إنه “وكيلي” أو المسؤول عني من حقه يفسخ عقد جوازي. في الحقيقة مبقتش عارفة إمتى قانون الأحوال الشخصية هيشوفني بني آدمة كاملة الأهلية مش محتاجة حد أكون في عهدته؟!”.
الولاية على مال القصر
ترتيب الولاية على مال القصر والذي تنظمه المادة رقم (103) من القانون، وهي تبدأ بولاية الأب على القاصر، ثم تتخطى الأم إلى الجد إذا لم يكن الأب قد اختار وصياً. ولا من تفسير لذلك سوى أن المشرع لهذا القانون يرى الأم غير أهل للولاية على أموال ابنها أو ابنتها القاصرين. الأسوأ هو مقارنة ذلك بكون المرأة تملك الولاية الذاتية على أموالها وربما على الأموال العامة أو الخاصة لآخرين، إذا كان عملها يستوجب ذلك، ما يعني أن المشرع هنا يشكك في إمكان استئمان المرأة على أموال أبنائها تحديداً.
يشير رافضو مشروع القانون إلى أن نصه في المادة الأولى من مواد الإصدار على أنه، “يعمل فيما لم يرد فيه نص بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة”. إلى أن هذا يفرض الاحتكام إلى أقوال هذا المذهب ومنها اشتراط موافقة ولي المرأة غير المتزوجة أو زوجها للسماح لها بالسفر. وفي الواقع العملي يجوز حالياً للزوج أن يستصدر أمراً بمنع زوجته من السفر، ولكن لا يوجد حق مماثل للأب أو الأخ أو ذكور العائلة. وكان حكم سابق للمحكمة الدستورية العليا قضى بعدم دستورية مادتين في قانون 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر، وبناء عليه أسقط إحدى مواد قرار لوزير الداخلية كانت تشترط موافقة الزوج لإصدار جواز سفر للمرأة المتزوجة. ولكن الحكم نفسه أباح تنظيم إصدار جواز السفر للزوجة بالقانون بما يحقق التوازن بين حقوقها الدستورية في التنقل والسفر وبين واجباتها نحو أسرتها. وما تعكسه هذه التناقضات المختلفة هو في النهاية التمييز بين الرجل والمرأة من حيث حرية الحركة، وافتراض أن المرأة وحدها هي التي يجب أخذ واجباتها تجاه أسرتها في الاعتبار، في حين أن واجبات الرجل والتزاماته وممارسته حقوقه لا تختلف إن كان متزوجاً أو لم يكن كذلك.
ما العمل؟
عندما نضع مشروع قانون الأحوال الشخصية في سياق اجتماعي عام، يبدو جلياً أن النصوص التي يبرزها المعترضون عليه، هي ما يعكس فلسفة هذا القانون، التي يمكن أن نفهم من خلالها بقية نصوصه، والتي يمكننا أن نرى أنها تعكس ذلك التناقض العميق بين صورة المرأة في خيال المجتمع والتي يصر على فرضها في تعاملاته معها، وبين أعباء الحياة وتطورها اللذين يفرضان على المرأة أن تتحمل مسؤوليات تجاه نفسها وتجاه آخرين، تصطدم في تطبيقها مع القيود التي يفرضها عليها المجتمع. قانون الأحوال الشخصية الحالي وكذلك مشروعه الجديد، مبنيان على تصورات غير واقعية ليس للمرأة ودورها في المجتمع فقط، ولكن لمفهوم الأسرة، وأدوار أفرادها جميعاً. الواقع الذي نعيشه يفرض صوراً للأسرة وأدواراً للأفراد فيها تختلف كثيراً عن الصورة النمطية التقليدية التي تفترضها قوانين الأحوال الشخصية. ولا يمكن أي قانون أن ينتج الواقع على المثال الذي يفترضه، ولكنه يمكن بالتأكيد أن يتسبب في معاناة المخاطبين به عندما يفرض أوضاعاً تتناقض مع الواقع الذي يعيشونه. والنساء بالضرورة هم الضحية، أولاً لأن القانون يخصهن وحدهن في معظم نصوصه بالمعاملة المختلفة، في حين يعامل الرجل كشخص قانوني وحسب. وثانياً لأن النساء فئة يميز المجتمع ضدها بالأساس، وهن عرضة للنتائج الظالمة لأي تطبيق للقانون لا يأخذ الواقع في حسبانه.
ذلك هو تحديداً ما يفرض الحاجة إلى قانون مدني للأحوال الشخصية في مصر. والمقصود هنا هو معاملة شؤون الزواج في مراحله المختلفة على أنه تعاقد مدني بين شخصين مكتملي الأهلية، ودور القانون هو أولاً وقبل أي شيء اعتماد وتوثيق تعاقد هذين الشخصين بما يضمن التزام كل منهما بما جاء فيه. ويمكن تصور أن قانوناً مدنياً يتناول شؤون الزواج ينبغي أن يحتوي التعاقد بين الزوجين على ترتيبات واضحة للأمور المختلفة المترتبة عليه، مثل كيفية إنهاء الزواج إذا ظهرت الحاجة إليه، والحقوق المترتبة لكلا الطرفين في هذه الحالة، وموقف حضانة الأبناء، ونفقة أي من الزوجين في حال كان الحاضن أو لم يكن له أو لها عمل إلخ. هذه التفاصيل لا يمكن أن يضع أي قانون أحكاماً عامة لها في عصرنا هذا. فالتوافقات التي يرتضيها زوجان والتي تناسب ظروفهما واحتياجاتهما، لا تنصاع بالضرورة للتصورات التقليدية عن مؤسسة الزواج.
قد لا يكون قانون مدني للأحوال الشخصية هدفاً قابلاً للتحقيق في المستقبل القريب، ولكن السعي في سبيله كان ضرورة لزمن طويل مضى. وحتى يكون هذا الهدف حقيقة، لا يزال على النساء خوض معارك عدة لاستعادة المنتقص من أهليتهن كأفراد متساوين مع الرجال، أو بعبارة أخرى، في سبيل أن يفرضن على المجتمع نفسه أن ينظر إليهن كأشخاص متساوين مع الرجال، وليس كتابعات لرجل ما، أو إذا غاب الرجل كإشكالية أخلاقية. في الوقت الحالي قد يكون تعديل مشروع القانون بالقدر الذي يوقف انحدار الوضع القانوني للمرأة هو المتاح عملياً، ولكنه لن يكون كذلك إلا بطرح مطالب ذات سقف أعلى، ومن ثم فالحملة التي دشنتها ناشطات نسويات للمطالبة بقانون مدني للأحوال الشخصية تستحق الاهتمام والدعم، أملاً بمستقبل لا يكون فيه سؤال الأهلية مطروحاً في الأساس.
إقرأوا أيضاً: