يستمر التحرش الجنسي في سوريا حتى كتابة هذا التحقيق، وبين التحرش الممزوج بالنكتة والتحرش الجسدي، تبقى السيدات السوريات يواجهن العنف النفسي والجسدي بمفردهن…
استبيان “شبكة المرأة السورية”: كل سيدة في سوريا معرضة للتحرش
في هذا التحقيق عملت مؤسسة روزنة للإعلام مع الشبكة السورية للمرأة على فتح الباب تجاه هذه القضية، ورصدت قصصاً لسيدات وفتيات سوريات كشفن من خلالها عن تجاربهن مع واقع التحرش في سوريا.
ووفق استبيان أجراه معدّو التحقيق، تبين أن نسبة 100% من اللواتي أجبن على الاستبيان أكدن تعرضهن للتحرش وإن اختلفت الطرق التي تم بها.
وبعد تحديد نتائج الاستبيان المطروح لرصد الظاهرة من قبل شبكة المرأة السورية والذي أجابت عليه 118 سيدة داخل وخارج سوريا، أظهر أن نسبة التحرش في الشارع كان في صدارة الترتيب والتحرش في بيئات العمل ثانياً و المنزل ثالثاً وأخيراً في المدرسة أو الجامعة، و أن نسبة حدوثه نهاراً بنسبة وصلت إلى 72%.
ولفت الاستبيان إلى أن التحرش ليس ظاهرة ناشئة في سوريا، ولم يكن نتيجة الحرب، وإنما هي ظاهرة قديمة، حيث أجابت على اسئلة الاستبيان الشريحة العمرية ما بين الـ18 حتى الـ50 عاماً.
وتشاركت السيدات اللواتي أجبن على الاستبيان في تعرضهن للتحرش اللفظي ومن خلال النظر وعن طريق اللمس، في حين بلغت نسبة المتعرضات لاعتداء جنسي (محاولات اغتصاب، اغتصاب، محاولة إجبار على ممارسة الجنس، والإجبار على ممارسة الجنس) إلى 11 بالمئة.
وكان من اللافت أن النسبة العظمى من النساء لا يعرفن القوانين التي تحميهن من التحرش، وخاصة في الفئة العمرية بين 18 و50 سنة، وهو العمر الأكثر تعرضاً للتحرش بالنسبة للنساء حسب الإجابات التي تلقيناها، حيث كانت نسبة 83% من النساء من هذه الفئة العمرية لا يعرفن بالقوانين، ومن عرف منهن بالقوانين كان بمبادرة ذاتية ليس إلا.
القانون لا يعاقب إلا إذا خدش الحياء العام
لم يشكل القضاء ملجأ آمناً للفتيات يواجهن به الخوف من الفضيحة والمجتمع، وهناك شك بقدرتهن على تحصيل حقوقهن قانونياً، حسب ما تقول المحامية دعد موسى، وأن الفتيات يفضلن الدفاع عن أنفسهن بشكل ذاتي سواء لفظياً أو جسدياً.
تقول المحامية دعد موسى ” قانون العقوبات السوري لا يعرف التحرش، ولا يعاقب عليه، وإنما يحدد مواد تتعلق بالأعمال المنافية للحشمة وخدش الحياء العام ويعاقب عليها”.
وأوضحت المحامية موسى بأن المادة 506 من قانون العقوبات تنص على الآتي “من عرض على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو على فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة عملاً منافياً للحياء أو وجه إلى أحدهم كلاماً مخلاً بالحشمة عوقب بالحبس التكديري من يوم إلى ثلاثة أيام، أو بغرامة لا تزيد على خمسة وسبعين ليرة أو بالعقوبتين معاً”.
وتبين المحامية قائلة: “إثبات هذا الفعل يحتاج إلى شهود وتحرك من قبل المجتمع، وفي حال حدث في أزقة معتمة أو دون وجود الشهود يصبح من الصعب اثباته، وإذا تعرضت الفتاة أو المرأة إلى نظرة بشعة أو مفردة سيئة دون أن ينتبه أحد من الشارع فهي لا يمكن أن تشكوه”.
تقول دعد موسى: “منذ المؤتمر العالمي الرابع للمرأة بعنوان- العمل من أجل المساواة والتنمية والسلام- أو ما عُرف باسم مؤتمر بيكين، نشأ حراك كبير لمكافحة موضوع التحرش والعنف ضد المرأة، لكن لم يكن هناك أي تعاون من قبل الحكومة في سوريا لإنجاز التعديلات المناسبة”.
وتتابع: “منذ ذلك الوقت لم تتوقف الجمعيات النسوية ولا الورشات أو الندوات عن إصدار دراسات ومقترحات لتعديل قوانين العنف والتحرش”.
ورغم المصادقة على اتفاقية سيداو، تقول المحامية دعد موسى والمختصة بقضايا النساء: “لا توجد إرادة جدية من قبل السلطة التشريعية لإنجاز هذه التعديلات”، معتبرة ذلك نوعا من “التجاهل المتعمد”.
ودون صدور هذه القوانين والتعديلات ضمن البنية التشريعية لحماية المرأة سيبقى قدرها في ابتكار طرق جديدة حتى تتمكن من مواجهة التحرش المختلف الأشكال وسماع جمل كـ”هاتيلك بوسـة من هل الشفايف… لا تخافي ما حدا شايف”.
هذا المقال منقول من موقع راديو روزنة ولقراءة المقال الأصلي زوروا الرابط التالي