fbpx

القانون غير مُعجب بالنساء العاملات

لتلقّي أبرز قصص درج على واتساب إضغط(ي) هنا!

كيف تُمعنُ القوانين في ظلم النساء في سوق العمل؟

الأكثر قراءة
[tptn_list show_date="1" heading="0" title_length="200" limit="5"]

أن تعملي وتحملي، فهذا أمر صعب. كذلك الأمر إذا ما قرّرتِ أن تكوني دبلوماسيّة متزوّجة. أن تمارسي كلّ أنواع المهن من دون تمييز، أيضاً صعب… فكيف تُمعنُ القوانين في ظلم النساء في سوق العمل؟ سأخبركم/ن كيف، عبر سرد سريع لعدد من أشكال التمييز التي لا تُتَداول كثيراً.

أوّلاً، إذا كنتِ امرأة متزوجّة، فهذا يعني أنّك محرومة من تحقيق كلّ طموحاتك الدبلوماسيّة، من دون عراقيل. فبحسب نظام وزارة الخارجيّة والمغتربين في لبنان، تشكّل العزوبيّة أحد شروط الانضمام إلى الفئة الثالثة من السلك الدبلوماسي والتي تُفرض حصراً على المرأة. أمّا الرجل، فبمقدوره الدخول إلى هذه الفئة وهو متزوّج؛ وكما تعرفون، بإمكانه أن يكون متزوّجاً من أربع نساء لدى بعض الطوائف.

إلى اليوم، لم يلغِ المجلس النيابي هذا الشرط، رغم تقديم اقتراح بتعديل المادّة التي تنصّ عليه، والتي يعود عمرها لسنة 1971.

 ثانياً، حتّى تاريخ كتابة هذه السطور، لا يحقّ للمرأة أن تشمل زوجها معها في الضمان الاجتماعي في حال كان لا يعمل أو لم يكن مضموناً. يمكنها تسجيله معها فقط عندما يتجاوز عمره الستّين عاماً، أو إذا كان غير قادر على تأمين معيشته بسبب عاهة جسديّة أو عقليّة. أمّا الرجل، فلا تُفرض عليه أي شروط لضمان زوجته.

ثالثاً، إنّ قانون العمل اللبناني الحالي يجمع ببعض فقراته النساء والأحداث والقاصرين تحت عنوان واحد. أليس في وضع النساء في الخانة نفسها مع القاصرين، إهانة لهنّ؟

في هذا الإطار، يُحظّر قانون العمل تشغيل النساء والقاصرين في بعض الصناعات، بحجّة أنّها خطرة. ولكن مهلاً، قد نفهم أنّ بعض المهن تُعرّض بطبيعتها القاصرين للخطر. ولكن إذا كانت تعرّض النساء للخطر، ألا يعني ذلك أنّها تشكّل خطراً على الرجال أيضاً؟

من بين هذه المهن التي عدّها القانون خطرة: صنع التفجّرات… وصنع الكحول. وكلاهما ممنوعٌ على النساء.

رابعاً، من المهم الإشارة إلى ثغرة قانونيّة قد تعرّضكِ كامرأة راغبة بالإنجاب للتمييز. فاليوم، تُلقى مسؤوليّة دفع إجازة الأمومة على عاتق صاحب العمل، أمّا المطلوب، فتأمين موجبات رعاية الأمومة بواسطة الضمان الاجتماعي. ربّما بهذه الطريقة يخفّف القانون من تردّد أصحاب العمل بتوظيف النساء، بخاصّة المتزوّجات منهنّ.

وفي هذا السياق، من المهمّ جدّاً أن تعي أي امرأة موظّفة وحامل أنّه باستطاعتها التقدّم بشكوى ضد أي صاحب عمل يطردها من العمل أو يرسل لها إنذاراً خلال فترة حملها.

خامساً، ينصّ القانون على قاعدة غريبة، مفادها أنّه بإمكانكِ كامرأة متزوّجة الاستفادة من ضمان زوجكِ، ومن ضمنه تعويض الأمومة، بعد مرور 3 أشهر من انتسابه إلى الضمان. أمّا إذا كنتِ أنتِ أجيرة ومضمونة، فلن تستطيعي الاستفادة من تعويض الأمومة قبل انقضاء 10 أشهر على انتسابك للضمان.

نلمس هنا افتراضاً ضمنيّاً لوجود سوء نيّة لدى النساء، على اعتبار أنهنّ قد يخطّطن للحمل سرعان ما يُوظّفهن صاحب عمل. ومنعاً لاحتمال استغلال أصحاب العمل (!)، قرّر المشرّع أن يطيل فترة عدم استفادة النساء من موجبات رعاية الأمومة.

سادساً، إليكِ خبر سارّ، قبل الانتقال إلى إحدى أكثر المواد تمييزاً في القانون. يجب أن تعلمي أن قانون العمل صارم وواضح جدّاً لناحية تشديده على مبدأ المساواة في الأجور، ويمنع صاحب العمل من التفريق بسبب الجنس بين العاملة والعامل في ما يخصّ نوع العمل ومقدار الأجر والترقية والملبس وغيرها من الأمور. ولكن، حتّى اليوم، لا يوجد آليّات مراقبة واضحة لتطبيق هذا المبدأ، خاصّة في مرافق القطاع الخاص.

سابعاً، نصل إلى المادّة السابعة من قانون العمل، والتي تحكم على المزارعات وعاملات المنازل باللاحماية. فتلك المادّة تستثني هؤلاء النساء، سواء أكنّ لبنانيّات أم أجنبيّات، من قانون العمل اللبناني!

غشاء البكارة… “في الرأس”