fbpx

فيروز التونسيّة حلمت بالمسيح فخسرت حضانة طفليها

لتلقّي أبرز قصص درج على واتساب إضغط(ي) هنا!

“لو لم أحلم في تلك اللّيلة بالمسيح ربّما ما كنتُ لأعاني الآن…” تروي لنا فيروز تروي قصة منامها الذي قلبَ حياتها رأساً على عقب، وقادها لأن تخسر خسرت حضانةَ طفليه قبل ٨ سنوات، وهي لا تزال تسعى لتوفير مسكن لائق لابنتها القاصر لكن القوانين ضدها.

الأكثر قراءة
[tptn_list show_date="1" heading="0" title_length="200" limit="5"]

“لو لم أحلم في تلك اللّيلة بالمسيح، ربّما ما كنتُ لأعاني الآن…”

تروي فيروز لنا قصة منامها الذي قلبَ حياتها رأساً على عقب، فهي تقولُ إنّها بعدما حلمت بالمسيح، خسرت حضانة طفليها، وهي تسعى جاهدةً الآن لتوفير مسكن لائق لابنتها القاصر…

“كنتُ أراني في قبو مظلم وقدماي لا تلامسان الأرض، وفجأة سمعت صوتاً يناديني…

سألته من أنت؟

أجابني مرتين

أنا المسيح… أنا المسيح…

ثمّ أمسك بيدي خارج القبو وتركتُ الظلام خلفي لأجد نفسي محاطةً بنور أبهرَ عينيّ…

استيقظتُ مذهولةً، من هول ما رأيت، لم أتردّد لحظة في إيقاظ زوجي وإخباره بمَا حلمت، ولو كنتُ أدري أنّ روايتي ستغير مجرى حياتي لما تكلّمت في تلكَ الليلة منذ 17 عاماً….”

فيروز تروي قصتها

تقولُ فيروز (اسم مستعار) هذه الكلمات والدّموع تنهمرُ من عينيهَا وكأنّهَا تسترجعُ تلك الليلة بحذافيرهَا، وكأنّ تفاصيلَ الحلم تُعرَض أمامها في شريط قصير.

هي أم لفتيين تربَّيا بعيداً منها حتى وصلاَ اليوم سنَّ المراهقة، ولفتاة صغيرة لم تتجاوز الثامنة، تلكَ التي ما زالت تكافح من أجل تأمين مستقبلها، كما تقول..

اتهمت بتغيير دينها فانقلبت حياتها إلى كابوس

تروي فيروز قصّتها بحرقة، عن حلم ربَّما رأتهُ هي غريباً وبسيطاً، لكنّه كان سبباً في تغيير مسار حياتها، بعدما رفعَ عليها زوجها دعوى طلاق للضّرر باعتبارها “ناشزاً” وفق القانون التونسيّ، وادعى أنها “غيّرت دينها من الإسلام إلى  المسيحية”.

والناشز في فقه القضاء التونسي هو امتناع الزوجة عن مساكنة زوجها، ومن شأن ذلك أن يلحق ضرراً بهذا الأخير ويعد إخلالاً منها بواجب حسن المعاشرة وموجباً للطلاق للضرر، بناء على ثبوت النشوز كما ينص القانون.

هذا الأمر تنكره فيروز بشدة وتؤكد أن الحلم الذي رأته لم يغيّر قناعتهَا ولا عقيدتهَا وأنها لا تزال مسلمة وأن الدين في القلب والروح وليس مجرد كتاب أو مسميات. وعلى رغم أن فيروز لم تنكر أنها أخذت أولادها وهجرت بيت الزوجية لمدة أسبوعين قبيل الطلاق، إلا أنها تؤكد أن الحكم جاء نتيجة اعتقاد القاضي بأنها أصبحت مسيحية وشهادة زوجها التي أكدت ذلك.

“نعم أخذت أولادي ومكثتُ عند صديقتي لأسبوعين بعد أن تزايدت المشكلات بيني وبين زوجي وذاعَ أمري وسط المحيطين بأني غيرت ديني، لم أكن أنوي الهروب وإنما الابتعاد قليلاً من سخرية أفراد العائلة والجيران، وإلا ما كنت قد عدت إلى زوجي بكامل إرادتي”.ربحَ زوج فيروز قضية الطلاق للضرر (وفق القانون التونسي)، وحرمت هي من حضانة طفليها، وحكمَ القاضي بحضانة ابنتها فقط البالغة وقتها 4 سنوات، واستند في حكمه إلى شهادة الزوج الذي صرّح بأن زوجته غيرت دينها من الإسلام إلى المسيحية وهو يخشَى أن يتربَى أولاده مع أم غير مسلمة.

بعد الطلاق وجدت فيروز نفسها وحيدةً من دون منزل أو مأوى وحتى أهلها لم يكفلوها هي وابنتها واضطرت إلى التنقل من ولاية (محافظة) إلى أخرى بحثاً وراء لقمة العيش.

إلى  اليوم وبعد مرور سنوات على الطلاق، ما زال زوجها يرفضُ تأمينَ مسكن لائق لابنتها، على رغم أن القانون التونسي يجبره على ذلك، ورفعت فيروز قضية مطالبة إياه بسداد نفقة ابنته القاصر، وهو أملها الأخير.

كلّ ما تطمح إليه اليوم، أن يكون لها بيت ملكها أو تستطيع تأمينَ ايجاره حتى تربّي فيه ابنتها وتنفقَ على مصاريف تعليمها.

فيروز عانت كثيراً قبيلَ الطلاق وبعده، بعدما كانت محطّ سخريّة جميع أفراد عائلتها بسبب انتشار قصة الحلم “الغريب” ومناداة المسيح إياها. أصبحت تخشى أن تذهب إلى أي مكان حتى لا تجد أن قصتها مع “المسيحية” سبقتها. لذلكَ هجرت مسقطَ رأسها وتعيش الآن في حيّ شعبيّ في العاصمة.

تقول فيروز مستذكرة بداية جلسات المحاكمة، “لقد كانت قاعة المحكمة تعجّ بالناس عند دخولي، سألني القاضي هل غيرت دينك فعلاً؟ الكل كان يضحك… الكل كان يستهزأ… لكنّني إلى  اليوم لم أفهم السبب، فإن كانوا يضحكون بسبب تغييري ديني فأنا لم أفعل ذلك، وإلى اليوم أشهد وأوّحد وإن كانوا يضحكونَ لأنني امرأة عفويّة أقول ما يخطرُ في بالي، فأنا كاملة القوى العقليّة ولم أقم بأي فعل خارج عن السياق… لقد تم الاستهزاء بي في قاعة المحكمة وأحسستُ بالخجل والحزن الشديدين…”

حكم الطلاق

قضية فيروز التي كانت حيثياتها طريفة ومستجدة، لم تفاجئ عائلتها والمحيطين بها فقط، بل ظهرت أيضاً تداعيتها في شكل علامات تأرجح واستغراب أثناء عرضها على القضاء.

في نسخة وثيقة حكم الطلاق التي حصلنا عليها، لفتت انتباهنا بعض الجمل، التي تثير تساؤلات كثيرة، نذكر منها “أن إثبات تغيير المعتقد الديني مسألة على قدر كبير من الخطورة، لا يكفي لإثبات شواهد متفرقة” إن الخروج من الإسلام أمر منكر”.

وعلى رغم عدم وجود أي فصل أو نص قانوني قبل 2014 ينص على مبدأ حرية الضمير أو الإقرار بالتعدد الديني، إلا أن وصف المحكمة بأن تغيير المعتقد “أمر خطير” هو موقف مستغرب يدلّ على عدم قبول الاختلاف، كما أنه لو ثبت تغير دين فيروز فلربما ستكون لذلك عواقب وخيمة أكثر من فقدانها حضانة أبنائها.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن الفترة التاريخية التي وقعت فيها حيثيات هذه القضية أي 2011-2012، كانت تونس تشهد فيها حواراً مجتمعياً  حول الحريات الفردية وحرية المعتقد، وانتشرت وقتها تهم التكفير لشخصيات وطنية وحقوقيين يسعون إلى تكريس مبدأ حرية الضمير في الدستور التونسي.

بطاقة إعاقة للمواطن أم للدولة؟

تخبرناَ فيروز أنّ “أولاد الحلال” كما سمّتهم اقترحوا عليها التّسجيل في وزارة الشؤون الاجتماعيّة والتضامن والتونسيين بالخارج حتى تحصل على “بطاقة معاق”. وعلى رغم عدم اقتناعها بالفكرة، اضطرّت إلى القبول بذلك بسبب ظروفها المادية الصعبة، وحتى تتمكنَّ من التّنقل مجانّاً في وسائل النقل العمومية، لمتابعة قضيتها في المحكمة وزيارة محاميتها وقضاء شؤونها.

“أنا لست معوقة وبكامل قواي العقلية، كما ترين، لكنهم يقولون عكس ذلك… دائماً حينمَا أتكلّم أرى الجميع ينظرون إلي باستغراب وريبة”…

بطاقةُ معوق المقدّمة من وزارة الشؤون الاجتماعيّة والتّضامن، لا تمنحُ امتيازاً لفيروز، أكثر من مجانيّة الركوب في وسائل المواصلات العامة على تراب الجمهورية التونسية، ومجانية الدخول إلى المتاحف…

لكنّ يبقَى السؤال، هل تحتاج امراه أميّة وبسيطة، تعاني ضيق الحال، من هيكل ممثل للدولة مهمته الرئيسية النهوض بالحالات الشبيهة، إلى دخول المتاحف مجّاناً؟ هل هذا كل ما تستطيع الدولة تقديمه لامرأة فاقدة للسند المادي والاجتماعي ومعيلة لطفلة قاصر؟ 

على رغم أنّ القرار التعقيبي المدني عدد 27602 مؤرخ في 26 كانون الأول/ ديسمبر 2003 يؤكد أن مصدر حضانة الأم هي الأمومة وطالما توفرت فيها الصلاحية، ولم يظهر في حقها سبب من الأسباب التي تسقط بها الحضانة، كأن يكون في حضانتها خطر على المحضون من حيث تنشئته، فمن مصلحة المحضون تأمين استقراره لتوفير الأمان والاطمئنان وعدم الإزعاج.

فإن الجزء الثاني من هذا النص القانوني لم يأتِ صراحة على أن تغيير دين الأم أو اختلافه عن دين الأب يمكن أن يشكل خطراً صريحاً على تنشئة المحضون. 

كما أن الفصل 59 من مجلة الأحوال الشخصية التونسية “يمنعُ مستحقة الحضانة في حالة لم تكن هي الأم منها في حالة أن تكون من غير دين أب المحضون، وينص على أنه لا تصح حضانتها إلا إذا لم يتم المحضون الخامسة من عمره وان لا يخشى عليه أن يألف غير دين أبيه”.

 إلا أن أحكام هذا الفصل لا تنطبق على الأم إن كانت هي الحاضنة. وهنا يؤدي إعمال الفصل المذكور إلى  تأكيد حق الأم في حضانة ابنها وإن كانت من دين غير دين وليه، لكن التطبيق مغاير لذلك. فليس هناك ما ينص صراحةً في القانون التونسي على حرمان الأم بذاتها من حضانة أبنائها في حال اختلاف دينها عن دين أب المحضون.

تؤكد الأستاذة حياة الجزار، المحامية لدى محكمة التعقيب، والناشطة في المجتمع المدني، أنهُ ليسَ هناك أي فصل أو قانون يمنحُ الأب حضانةَ الأطفال استناداً إلى تغيير الأم دينها أو بسبب اختلاف دينها من الأساس عن دين الأب، وأنّ كل النصوص المحليّة وحتى المواثيق الدولية التي وقعت عليها تونس بخصوص حماية الطفل وغيرها من القوانين التي تعتبر مرجع النظر في خصوص قضايا حضانة الطفل، لا تتضمن أي اشارة من قريب أو بعيد تمنحُ الأب الحق في الحصول على الحضانة بعد ان تغيّر الأم دينها أو عند اختلاف دينها عن دين الأب من الأساس.

لكنّ يبقى الإشكال في الأحكام الصادرة في هذا الخصوص، والتي تدلُّ على أن بعض القضاة في تونس يصدرونها تبعاً لأفكار ومعتقدات “محافظة” تستندُ أساساً على أنَّ تونس دولة إسلامية و”غالبيّة شعبها مسلمة”، ولا تجوز تربيةُ أطفال مع أمّهات غير مسلمات.

وفي ظلّ غياب الإحصاءات الرسمية عن عدد التونسيات اللواتي غيرن دينهن، لا تزال أمهات كثيرات يخشين الإجهار بدياناتهن الحقيقية، ويتخفين وراء الهوية الأولى التي نشأن عليها ألا وهي الإسلام، خوفاً من تبعات الإفصاح، من نبذ ومضايقات من العائلة والمحيطين، ولعلّ الخوف من فقدان أطفالهن، هو أكبر المعضلات التي تعاني منها هؤلاء النسوة.

تؤكد الجزار في هذا السياق، أنها تلقت على الأقل عشرين قضية حضانة، تخفي صاحباتها دياناتهن الحقيقية حتى لا يُحرمن من أولادهن. وتؤكد الجزار أن هؤلاء النسوة يخفين عن عائلاتهن ولا سيما أزواجهن، مسألة تغييرهن معتقداتهن الدينية وتحولهن عن الإسلام، وأن المسيحية ليست الديانة الوحيدة التي تعتنقها التونسيات، وتضيف الجزار، “هناك من غيرت دينها وأصبحت بوذية، وهي تخشى إعلان ذلك حتى لا تفقد أولادها إلى الأبد”. لكن التقدير يبقى للقضاة الذين تعترضهم مثل هذه الحالات، لا سيما في ما يتعلق بالزّواج المختلط وهو معضلة أخرى تتزايد فيها نزاعات الوالدين على حضانة الأطفال بعد الطلاق.

ومن جهة أخرى، تعتبر الجزار أن تكريس مبدأ حرية الضمير في الدستور التونسي هو من أكبر إنجازات المجتمع المدني بعد الثورة، لا سيما أنه سيساهم في الحد من هذه الأحكام في المستقبل.

وعلى رغم أنَ الدستور التونسي يضمن في فصله السادس، حريّة المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، وهو إقرار صريح من الدولة التونسية بالتعددية الدينية، إلا أن الممارسة على أرض الواقع لا تزال بعيدة من جوهر النصوص.

كما أن الفصل المذكور نفسه، نصَّ على أنّ الدولة هي الرّاعية للدين وملتزمة بنشر قيم الاعتدال والتسامح وبحماية المقدسات والنيل منها، كما تلتزمُ منع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف والتصدي لها.

لكن الواقع يشير إلى تزايد مآسي الأمهات الفاقدات الحضانة على أساس ديني، ونخص بالذكر هنا الأجنبيات المقيمات في تونس أو المتزوجات من تونسيين في الخارج، ففي ظل غياب إحصاء رسمي عن وزارة العدل بعدد القضايا المرفوعة في خصوص حضانة أطفال الزيجات المختلطة، لا تزال الأحكام التونسية يتأرجح مفادها في الإنصاف، تارة للطرف التونسي وتارة للطرف الأجنبي، على رغم تأكيد التشريعات التونسية أن المصلحة الفضلى للمحضون هي أساس كل الأحكام، إلا أن الكثير من الصرخات تتعالى من الطرفين بسبب معضلة اختطاف الأطفال وتهريبهم إن كان من الأب التونسي أو الأم الأجنبية.

وعلى رغم أنَ الدستور التونسي يضمن في فصله السادس، حريّة المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، وهو إقرار صريح من الدولة التونسية بالتعددية الدينية، إلا أن الممارسة على أرض الواقع لا تزال بعيدة من جوهر النصوص.

  الطفل هو الضحية، ذلك الذي “يخشى عليه أن يألف غير دين أبيه”، وفق مقال منشور في  المفكرة القانونية سجلت إحصاءات فرنسية خلال عام 2012 وجود 158 حالة اختطاف طفل من طرف أحد ابويه، كانت 17 حالة منها وجهتها البلاد التونسية. وتوحي أهمية نسبة التورط التونسي في اختطاف الأطفال وفق الإحصاءات الفرنسية بدور للمنظومة الرسمية التونسية في حماية أبناء الجنسية التونسية الذين يستعملون وطنهم كملاذ آمن يسهل حسم نزاعاتهم الأسرية خارج إطار قوانين بلد الإقامة بانتزاع قسري للطفل من محيطه العائلي والحضاري.

يشترط القانون التونسي بموجب الفصل 61 من مجلة الأحوال الشخصية ألا تسافر الحاضنة بمحضونها سفر نقلة يؤدي إلى منع الولي (الأب) من ممارسة صلاحيات ولايته. ودرج فقه القضاء التونسي على اعتبار أن انتقال الحاضنة داخل رقعة البلاد التونسية لا يؤدي لإسقاط الحضانة، فيما عُدَّ سفر الحاضنة بمحضونها خارج البلاد التونسية متى كانت تونس المقر الأصلي لإقامة المحضون، سبباً لإسقاط الحضانة.

وعلى رغم توقيع الدولة التونسية والجمهورية الفرنسية اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في مواد الحضانة وحق الزيارة والنفقة في (18 آذار/ مارس 1982) وعلى رغم إدخال تعديلات عليها في 2 كانون الأول 1982، إلا أن هذه الاتفاقيات يجب أن تشمل الدول الأخرى التي تشملها الزيجات المختلطة، لا سيما الدول الأوروبية.

خلال الثماني سنوات الماضية سعت تونس جاهدةً إلى تطوير ترسانتها القانونية والانفتاح أكثر على النّواقص التي تمس جوهر حقوق الإنسان عموماً والحريات الفردية خصوصاً. إلا أن مسألة حرية الضمير والتعبير بحرية عن المعتقد الديني، وعلى رغم تكريسها في دستور 2014، إلا أنها لا تزال قضية شائكة وتثير جدلاً كبيراً، ولا تمس مسائل الحضانة وحسب، إنما مظاهر أخرى في حياة التونسيين اليومية.











 















 

سامر المحمود- صحفي سوري | 23.04.2024

“مافيات” الفصائل المسلّحة شمال سوريا… تهريب مخدرات وإتجار بالبشر واغتيال الشهود

بالتزامن مع تجارة المخدرات، تنشط تجارة البشر عبر خطوط التهريب، إذ أكد شهود لـ"درج" رفضوا الكشف عن أسمائهم لأسباب أمنية، أن نقاط التهريب ممتدة من عفرين إلى جرابلس بإشراف فصائل الجيش الوطني، وتبلغ تكلفة الشخص الواحد نحو 800 دولار أميركي، والأشخاص في غالبيتهم خارجون من مناطق سيطرة النظام، متوجهون إلى تركيا ثم أوروبا.